مسألة : قال الشافعي " وإن ضمن ، فإن كان ضرورة وأخرجها إلى حرز لم يضمن " . شرط ألا يخرجها من هذا الموضع فأخرجها من غير ضرورة
قال الماوردي : وجملة حال المودع أنه لا يخلو من أن يعين للمستودع على حرز أو لا يعين ، فإن لم يعين على حرز ، فعليه أن يحرزها حرز مثلها ، ويجوز له نقلها من ذلك الحرز إلى حرز مثله ، أو آخر لضرورة أو غير ضرورة إذا لم يكن النقل مخوفا ؛ لأنه قد كان له في الابتداء أن يحرزها حيث شاء ؛ فلذلك يجوز أن ينقلها حيث شاء ، وسواء أحرزها مع ماله أو نقلها مع غير ماله وعلى قياس قول أبي سعيد الإصطخري متى أحرزها مع غير ماله أو نقلها مع غير ماله ضمن كالدابة .