فصل : وإذا ، فإن كانوا عددا محصورا ، صرف الثلث في جميعهم بالسوية من غير تفضيل كبير على صغير ، ولا يدخل فيهم الإناث لأنهم غير بنين ، فإن كانوا عددا لا يحصر أوصى بثلث ماله لبني فلان كبني هاشم وبني تميم ، ففي الوصية وجهان :
أحدهما : باطلة لتعذر الوصول إلى جميعهم .
والثاني : جائزة ويعطى الثلث لثلاثة فصاعدا على تسوية وتفضيل كالمساكين ، ويدخل الإناث فيهم على أصح الوجهين اعتبارا بالقبيلة .
وهكذا لو أوصى بثلثه لأهل البصرة ، كان على هذين الوجهين إلا أن يزيد فقراء أهل البصرة ، فيجوز وجها واحدا .