فصل : فأما إذا . أوصى ببعير
فمذهب الشافعي أنه لا يعطى إلا ذكرا ؛ لأن اسم البعير بالذكور أخص .
وقال بعض أصحابنا : هو اسم للجنس فيعطى ما شاء الوارث من ذكر أو أنثى .
فأما إذا أوصى له بجمل ، لم يعط إلا ذكرا لاختصاص هذا الاسم بالذكور .
ولو أوصى بعشرة من إبله أعطاه الوارث ما شاء من ذكور وإناث ، وسواء أثبت التاء في العدد أو أسقطها .
ومن أصحابنا من قال : إن أثبت التاء في العدد فقال : عشرة من إبلي . لم يعط إلا من الذكور ؛ لأن عددها بإثبات التاء .
وإن أسقط التاء في العدد فقال : عشر من إبلي ، لم يعط إلا من الإناث ؛ لأن عددها بإسقاط التاء .
ألا ترى أنه يقال : عشر نسوة ، وعشرة رجال ، وهذه الأوجه له ؛ لأن اسم الإبل إذا كان يتناول الذكور والإناث تناولا واحدا صار العدد فيها محمولا على القدر دون النوع .
[ ص: 235 ] وأما إذا قال : أعطوه مطية أو راحلة . فذلك يتناول الذكور والإناث ، فيعطيه الوراث منهما ما شاء ، والله أعلم .