فصل : وأما . بيع هذا العبد الموصى بخدمته
فإن أراد الموصى له بخدمته له بالمنفعة بيعه لم يجز ، سواء ملك جميع المنفعة أو بعضها ، وسواء قيل إنه مالك أو غير مالك .
وإن أراد ورثة الموصي بيعه ففيه ثلاثة أوجه :
أحدها : يجوز لثبوت الملك .
والثاني : لا يجوز لعدم المنفعة .
والثالث : يجوز بيعه من الموصى له بالمنفعة ، ولا يجوز من غيره ؛ لأن الموصى له ينتفع به دون غيره .