فصل : وإذا ، صحت الوصية ، وكان للموصى له الدية . أوصى بحمل أمته لرجل ، وضرب بطنها ضارب فألقت جنينا ميتا
ولو ، فالوصية باطلة ، وما نقصها الضرب للورثة . أوصى له بحمل ناقته ، فضرب بطنها فألقت جنينا ميتا
والفرق بينهما : أن ما في جنين الأمة بدل منه ، وما في جنين البهيمة لا بدل له منها .
ألا ترى أن في جنين الآدمية ديته ، وفي جنين البهيمة ما نقص من ثمنها .