فصل : ولو ، ففي الوصية وجهان : قال قد أوصيت لحمل هذه المرأة من زوجها ، فجاءت بولد نفاه زوجها باللعان
أحدهما وهو قول ابن سريج : أن الوصية باطلة ؛ لأن لعانه قد نفى أن يكون منه .
والوجه الثاني وهو قول أبي إسحاق المروزي ، أن الوصية له جائزة ؛ لأن لعان الزوج منه ، إنما اختص بنفي النسب دون غيره من أحكام الأولاد ، ألا ترى أنها تعتد به ولو قذفها به قاذف حد ؟
ولو عاد فاعترف بنسبه لحق به ، ولكن لو وضعت بعد أن طلقها ذلك الزوج ثلاثا ولدا لأكثر من أربع سنين من وقت الطلاق ، ولأقل من ستة أشهر من حين الوصية ، فلا وصية لها وهو ليس منه ، وبخلاف الملاعن الذي يجوز أن يكون الولد منه .