مسألة : قال الشافعي - رحمه الله تعالى - : " وتجوز ، فإن خرجوا عددا ذكرانا وإناثا فالوصية بينهم سواء ، وهم لمن أوصي بهم له " . الوصية لما في البطن وبما في البطن إذا كان يخرج لأقل من ستة أشهر
قال الماوردي : وهذه المسألة مشتملة على فصلين :
أحدهما : . الوصية بالحمل
والثاني : . الوصية للحمل
فأما الوصية للحمل فجائزة ؛ لأنه لما ملك بالإرث وهو أضيق ، ملك بالوصية التي هي أوسع .
ولو أقر للحمل إقرارا مطلقا بطل في أحد القولين .
والفرق بينهما : أن الوصية أحمل للجهالة له من الإقرار .
ألا ترى أنه لو أوصى لمن في هذه الدار صح ، ولو أقر له لم يصح .
فإذا قال : قد أوصيت لحمل هذه المرأة بألف ، نظر حالها إذا ولدت ، فإن وضعته لأقل من ستة أشهر من حين تكلم بالوصية لا من حين الموت صحت له الوصية ؛ لعلمنا أن الحمل كان موجودا وقت الوصية .
وإن وضعته لأكثر من أربع سنين من حين الوصية فالوصية باطلة لحدوثه بعدها ، وأنه لم يكن موجودا وقت تكلمه بها .
وإن وضعته لأكثر من ستة أشهر من وقت الوصية ولأقل من أربع سنين ، فإن كانت [ ص: 216 ] ذات زوج أو سيد يمكن أن يطأها فيحدث ذلك منه ، فالوصية باطلة لإمكان حدوثه فلم يستحق بالشك .
وإن كانت غير ذات زوج أو سيد يطأ ، فالوصية صحيحة ؛ لأن الظاهر تقدمه والحمل يجري عليه حكم الظاهر في اللحوق ، فكذلك في الوصية .