فصل : ولو أوصى رجل بعبده لرجل ، وقيمته مائة درهم ، وبسدس ماله لآخر ، وماله خمسمائة درهم ، فقد حكي عن ابن سريج فيها قولين :
أحدهما : أن العبد بين الموصى له بالعبد وبين الموصى له بالسدس على سبعة أسهم ؛ لأن السدس إذا انضم إلى الكل صار سبعة يأخذ الموصى له بالعبد ستة أسباعه ، ويأخذ الموصى له بالسدس سبعة ، ثم يعود صاحب السدس إلى الأربعمائة الباقية من المال فيأخذ سدسها ، وذلك ستة وستون درهما وثلثا درهم ، إذا ضمت إلى قيمة العبد ، وهي مائة درهم صار الجميع مائة درهم وستة وستين درهما وثلثي درهم ، وهي ثلث جميع المال من غير زيادة ولا نقصان .
والقول الثاني : أن خمسة أسداس العبد يختص بها الموصى له بالعبد ؛ لأنه لم يوص به لغيره ، والسدس الباقي يكون بين الموصى له بالعبد والموصى له بالسدس نصفين ؛ لأنه موصى به لهما ، فيصير العبد بينهما اثني عشر سهما ، للموصى له بالعبد منها أحد عشر سهما ، وللموصى له بالسدس سهم ، ثم يعود صاحب السدس فيأخذ سدس الأربعمائة الباقية ، وذلك تمام ثلث جميع المال .
ولكل من القولين وجه ، والأول أشبه .