فصل : ولو ، فقد اختلف الناس في الخمسمائة الباقية من الألف : فحكي عن أوصى رجل أن يشترى عبد زيد بألف درهم وأن يعتق عليه ، فاشتراه الموصى بخمسمائة وأعتقه عنه والبائع غير عالم سفيان الثوري أنها تدفع إلى البائع ، وجعلها وصية له ، فحكي عن أحمد بن حنبل أنها تدفع إلى الورثة وجعلها تركة .
وحكي عن إسحاق ابن راهويه أنها تصرف في العتق ، وجعلها وصية له ، ومذهب الشافعي أنه ينظر قيمة عبد زيد الموصى له بشرائه وعتقه ، فإن كان يساوي ألفا فليس فيها وصية فيعود الباقي من ثمنه إلى الورثة ، وإن كان يساوي خمسمائة عاد الباقي إلى زيد البائع ؛ لأنها وصية له ، وإن كان يساوي سبعمائة . فالوصية منها بثلاثمائة درهم ، فتدفع إلى البائع ، وترد المائتان على الورثة ميراثا .