فصل : فعلى هذا لو ، فالذي عليه جمهور أصحابنا أن الوصية باطلة ، وهو قول قال : قد وصيت له بنصيب ابني أبي حنيفة : لأنها وصية بما لا يملك : لأن نصيب الابن ملكه لا ملك أبيه .
وقال بعض أصحابنا : الوصية جائزة . وهو قول مالك ويجري بها مجرى قوله بمثل نصيب ابني ولا ابن له فيجعلها وصية بالنصف وعند مالك بالكل ، ولو أوصى بمثل نصيب ابنه ولا ابن له ، كانت الوصية باطلة .
وكذلك لو كان له ابن قاتل أو كافر : لأنه لا نصيب له . والله أعلم بالصواب .