فصل : في ملقبات الجد
منها ، واختلف الصحابة فيها على ستة أقاويل : الخرقاء وهي أم ، وأخت ، وجد
أحدها وهو قول أبي بكر ومن تابعه من الصحابة - رضي الله عنهم - والفقهاء : أن للأم الثلث ، والباقي للجد .
والثاني وهو قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أن للأم السدس وللأخت النصف ، والباقي للجد : لأنه لا يفضل أما على جد .
والثالث وهو قول عثمان رضي الله عنه : أن للأم الثلث ، وللأخت الثلث ، وللجد الثلث .
والرابع وهو قول علي - عليه السلام - : أن للأم الثلث ، وللأخت النصف ، والباقي للجد : لأنه يفضل أما على جد .
والخامس وهو قول ابن مسعود - رضي الله عنه - : أن للأخت النصف والباقي بين الأم والجد نصفان .
والسادس وهو قول زيد بن ثابت - رضي الله عنه - : للأم الثلث والباقي بين الأخت والجد على ثلاثة وتصح من تسعة ، وبهذا يقول الشافعي ، وقد قدمنا من الدلائل ما يوضح هذا الجواب ، وسميت هذه : لأن أقاويل الصحابة - رضي الله عنهم - تخرقها ، وسميت مثلثة المسألة الخرقاء عثمان - رضي الله عنه - لأنه جعل المال بينهم أثلاثا ، وسميت مربعة ابن مسعود - رضي الله عنه - لأنه جعل المال بينهم أرباعا ، والله أعلم بالصواب .