الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : في ملقبات الجد

                                                                                                                                            منها الخرقاء وهي أم ، وأخت ، وجد ، واختلف الصحابة فيها على ستة أقاويل :

                                                                                                                                            أحدها وهو قول أبي بكر ومن تابعه من الصحابة - رضي الله عنهم - والفقهاء : أن للأم الثلث ، والباقي للجد .

                                                                                                                                            والثاني وهو قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أن للأم السدس وللأخت النصف ، والباقي للجد : لأنه لا يفضل أما على جد .

                                                                                                                                            والثالث وهو قول عثمان رضي الله عنه : أن للأم الثلث ، وللأخت الثلث ، وللجد الثلث .

                                                                                                                                            والرابع وهو قول علي - عليه السلام - : أن للأم الثلث ، وللأخت النصف ، والباقي للجد : لأنه يفضل أما على جد .

                                                                                                                                            والخامس وهو قول ابن مسعود - رضي الله عنه - : أن للأخت النصف والباقي بين الأم والجد نصفان .

                                                                                                                                            والسادس وهو قول زيد بن ثابت - رضي الله عنه - : للأم الثلث والباقي بين الأخت والجد على ثلاثة وتصح من تسعة ، وبهذا يقول الشافعي ، وقد قدمنا من الدلائل ما يوضح هذا الجواب ، وسميت هذه المسألة الخرقاء : لأن أقاويل الصحابة - رضي الله عنهم - تخرقها ، وسميت مثلثة عثمان - رضي الله عنه - لأنه جعل المال بينهم أثلاثا ، وسميت مربعة ابن مسعود - رضي الله عنه - لأنه جعل المال بينهم أرباعا ، والله أعلم بالصواب .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية