فصل : فلو كان ، كان الباقي بعد الثلثين بين الأخت للأب والأخ للأب للذكر مثل حظ الأنثيين ، وقال مع الأختين للأب والأم أخت لأب معها أخوها ابن مسعود : يكون الباقي للأخ للأب دون الأخت كما يجعل الباقي بعد بنتي الصلب : لأن الابن دون أخته : لئلا يزيد فرض البنات والأخوات على الثلثين ، وقد مضى الدليل .