الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي - رحمه الله تعالى - : " وإن كان مع البنت أو البنات للصلب ابن فلا نصف ولا ثلثين ، ولكن المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ويسقط جميع ولد الابن " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا كما قال : إذا كان مع البنت أو البنات اللاتي للصلب ابن ، سقط به فرض البنات وأخذن المال معه بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى : يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين [ النساء 11 ] إلا شيئين سقط بالابن جميع أولاد الابن ، سواء كانوا منه أو من غيره كما سقط بالإخوة بنو الإخوة وبالأعمام بنو الأعمام لرواية ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية