مسألة : قال الشافعي - رحمه الله تعالى - : " وإن فلا نصف ولا ثلثين ، ولكن المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ويسقط جميع ولد الابن " . كان مع البنت أو البنات للصلب ابن
قال الماوردي : وهذا كما قال : إذا كان مع البنت أو البنات اللاتي للصلب ابن ، سقط به فرض البنات وأخذن المال معه بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى : يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين [ النساء 11 ] إلا شيئين سقط بالابن جميع أولاد الابن ، سواء كانوا منه أو من غيره كما سقط بالإخوة بنو الإخوة وبالأعمام بنو الأعمام لرواية ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . اقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر