الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإذا تنازع الرجلان طفلا وادعاه كل واحد منهما ابنا ، ثم سلمه أحدهما إلى الآخر واعترف له بأبوته ، فإن كان تنازعهما في نسبه لاشتراكهما في الفراش لم يقبل تسليمه إليه ، وإن كان لاشتراكهما في التقاطه قبل وصار ابنا لمن سلم إليه دون من سلمه ، والفرق بينهما أن الحادث عن الفراش ملحق بغير دعوى ، واللقيط لا يلحق إلا بالدعوى ، فلو رجع من سلم إليه وجعله ابنا له وسلمه إلى غيره واعترف له بأبوته لم يجز : لأنه قد حكم له بعد التسليم بأبوته فلم يجز أن يدفعه عن نفسه ولا أن ينفيه باللعان لاعترافه به ، وهكذا لو تفرد رجل بالتقاطه وادعى بنوته ، ثم سلمه بعد ادعاء البنوة إلى غيره ولدا لم يجز وصار لازما للأول لإلحاقه به ، فلو تنازع نسبه رجلان ، ثم تركاه معا راجعين عن ادعاء نسبه لم يجز وأرينا فيما رأياه للقافة ، وألحقناه بمن ألحقوه به ولو سلمه المتنازعان إلى ثالث استحدث دعوى نسبه لم يجز : لأنهما بالتنازع الأول قد اتفقا على أن نسبه لا يخرج عنهما ، ثم ينظر في الثالث ، فإن ألحقته القافة به صار بإلحاق القافة لاحقا به لا بالتسليم ، وإن نفوه عنه وجب إلحاقه بأحد الأولين إما بالقافة أو بالتسليم ، والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية