فصل : فإذا ثبت أن مقبول أجريت عليه أحكام الرق في المستقبل ، وفي إجرائها عليه في الماضي قولان : إقراره بالرق
أحدهما : تجري عليه أحكام الرق في الماضي كما تجري عليه أحكامه في المستقبل ، وهذا على القول الذي نجعله فيه مجهول الأصل ووجهه شيئان :
أحدهما : أن الرق أصل إذا ثبت تعلق في فرعه من أحكام ، فإذا ثبت أصله فأولى أن تثبت فروعه . والثاني : أنه لما كان إقراره بالرق موجبا لإجراء أحكام الرق عليه في المستقبل كالبينة اقتضى أن يكون موجبا لذلك في الماضي كالبينة .
والقول الثاني : أنه يجري عليه في الماضي أضر الأمرين به من أحكام الحرية أو الرق ، فما نفعه وضر غيره لا يقبل منه وما ضره ونفع غيره قبل منه ، وهذا على القول الذي نجعله فيه حرا في الظاهر ووجهه شيئان :
أحدهما : أن إقراره فيما ضر غيره متوهم فأمضى ، وإقراره فيما ينفعه متوهم فرد .
والثاني : أنه كما لم يملك إبطاله من العقود بغير الإقرار بالرق لم يملكه بالإقرار : لأن لزومها يمنع من تملك فسخها .