مسألة : قال الشافعي رحمه الله تعالى : " والراعي إذا فعل ما للرعاة فعله مما فيه صلاح لم يضمن ، وإن فعل غير ذلك ضمن ( قال المزني ) - رحمه الله - وهذا يفضي لأحد قوليه بطرح الضمان كما وصفت ، وبالله التوفيق " .
قال الماوردي : قد ذكرنا وأنه كغيره من الأجراء في وجوب الضمان عليه بالتعدي وسقوطه عنه بالانفراد واختلاف قوليه في الاشتراك ، وليس تفريع حكم الراعي في انفراده واشتراكه الشافعي على أحد القولين إبطالا للقول الآخر فيصح احتجاج المزني وإنما يدل على أنه [ ص: 430 ] أرجح القولين في نفسه وهذا صحيح من مذهبه ، بل قد قال الشافعي : لولا خوفي من خيانة الأجراء لقطعت القول بسقوط الضمان عنهم .