فصل : وإذا : استأجر دابة ليركبها شهرا اعتبر في صحة إجارتها شرطان
أحدهما : أن يذكر الناحية التي يركبها فيها : لأن الأرض تختلف بالحزونة والسهولة . فإن أغفل ذكر الناحية بطلت الإجارة .
والشرط الثاني : أن يذكر المكان الذي يسلمها فيه : لأنه قد يركبها مسافرا إلى بلد تكون مسافته شهرا فيكون تسليمه في ذلك البلد ، وقد يركبها ذاهبا وعائدا مدة شهر فيكون تسليمه [ ص: 423 ] في بلده . وإذا كان كذلك مختلفا مع إطلاق الشهر لم يكن بد من ذكر موضع التسليم ، فإن أغفله بطلت الإجارة فلو استأجرها ليركبها مسافة شهر إلى مكة لم يجز : لأن ما تقدر العمل فيه لم يجز اشتراط المدة فيه ، وما شرط فيه المدة لم يجز تقدير العمل فيه لما ذكرنا قبل ذلك من التعليل : وكان بعض أصحابنا يجيزه لما فيه من زيادة التأكيد ، وكان أبو الفياض يقول : إن كان العمل ممكنا في تلك المدة صح ، وإن كان غير ممكن لم يصح ، والتعليل الماضي يفسد هذين المذهبين .