فصل : ومن ذلك فيبطل القراض ؛ لأنه قد لا يكون في المشتري ربح إلا فيما تولاه فيصير مختصا بجميع الربح ويخرج الآخر بغير ربح . أن يشترط أحدهما أن يولي ما يرتضيه ، أو ما يكتسبه برأس ماله
ومن ذلك أن يشترط أحدهما رفقا دون صاحبه مثل أن يشترط ركوب ما اشتراه من الدواب ، أو استخدام ما اشتراه من العبيد ، أو لبس ما اشتراه من الثياب مدة بقائها في القراض فيبطل القراض ؛ لأنه قد لا يكون في أثمانها فضل إلا ما اختص به أحدهما من الرفق فيصير منفردا بالربح ؛ لأن المنفعة مقومة كالأعيان .