الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما إذا غصبه ألفا ثم قارضه عليها فهذا على ضربين : أحدهما : أن يكون قد استهلكها بالغصب فقد صارت بالاستهلاك دينا فيكون على ما ذكرنا .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن تكون باقية على ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن مقارضته عليها بعد إبرائه من ضمانها فيجوز ؛ لأنها تصير بعد الإبراء وديعة .

                                                                                                                                            والضرب الثاني أن يقارضه عليها من غير تصريح بإبرائه منها ففي القراض وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : أنه باطل ؛ لأنها مضمونة عليه كالدين ، وما حصل فيها من ربح وخسران فلرب المال وعليه .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : وهو الصحيح أن القراض صحيح ؛ لأنه قراض على مال حاضر كما لو باعها عليه ، أو رهنها منه ، وفي براءته من ضمانها ثلاثة أوجه :

                                                                                                                                            أحدها : أنه قد برئ من ضمانها ؛ لأنه قد صار مؤتمنا عليها .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أنه لا يبرأ من ضمانها كما لا يبرأ الغاصب من ضمان ما ارتهنه .

                                                                                                                                            والوجه الثالث : أنه ما لم يتصرف فيها بعقد القراض فضمانها باق عليه ، وإن تصرف فيها بدفعها في ثمن ما ابتاعه بها برئ من ضمانها إن عاقد عليها بأعيانها ، ولم يبرأ إن عاقد بها في ذمته ؛ لأنها في التعيين مدفوعة إلى مستحقها بإذن مالكها فصارت كردها عليه ، وفيما تعلق بذمته يكون مبرئا لنفسه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية