فصل : فأما ، فعلى ضربين : غير الخمر من المائعات النجسة
أحدهما : ما كان نجسا في أصله .
والثاني : ما طرأت نجاسته بعد طهارته . فأما النجس في أصله كالدم ، والبول فلا يجب ثمنه ، ولا قيمته على متلف وأما ما طرأت نجاسته بعد طهارته ، فعلى ضربين :
أحدهما : ما لا ينتقل عن نجاسته كلبن الميتة ، والأدهان . وإذا قيل لا تطهر بالغسل فلا يحل ثمن شيء من ذلك ، ولا قيمته على متلف .
[ ص: 224 ] والضرب الثاني : ما ينتقل عن نجاسته فيصير طاهرا كالماء النجس يطهر بالمكاثرة ، والأدهان وإذا قيل بجواز غسلها ففي جواز بيعها وإباحة ثمنها وجهان :
أحدهما : يجوز ، فعلى هذا يكون متلفها ضامنا لقيمتها .
والوجه الثاني : لا يجوز ، فعلى هذا لا ضمان على متلفها .