الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما غير الخمر من المائعات النجسة ، فعلى ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : ما كان نجسا في أصله .

                                                                                                                                            والثاني : ما طرأت نجاسته بعد طهارته . فأما النجس في أصله كالدم ، والبول فلا يجب ثمنه ، ولا قيمته على متلف وأما ما طرأت نجاسته بعد طهارته ، فعلى ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : ما لا ينتقل عن نجاسته كلبن الميتة ، والأدهان . وإذا قيل لا تطهر بالغسل فلا يحل ثمن شيء من ذلك ، ولا قيمته على متلف .

                                                                                                                                            [ ص: 224 ] والضرب الثاني : ما ينتقل عن نجاسته فيصير طاهرا كالماء النجس يطهر بالمكاثرة ، والأدهان وإذا قيل بجواز غسلها ففي جواز بيعها وإباحة ثمنها وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : يجوز ، فعلى هذا يكون متلفها ضامنا لقيمتها .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : لا يجوز ، فعلى هذا لا ضمان على متلفها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية