فصل : فإذا ثبت ما وصفنا فهو على ثلاثة أضرب : واختلفا في المغصوب
أحدها : أن يختلفا في قيمته .
والثاني : أن يختلفا في تلفه .
والثالث : أن يختلفا في مثله . فأما الضرب الأول وهو اختلافهما في قيمته ، فعلى ضربين :
أحدهما : أن يكون اختلافهما في القيمة مع اتفاقهما في الصفة ، فيقول المغصوب منه [ ص: 177 ] قيمته عندي ألف ويقول الغاصب قيمته عندي مائة فالقول قول الغاصب مع يمينه في قدر قيمته لأمرين :
أحدهما : إنكاره الزيادة ، والقول في الشرع قول المنكر دون المدعي .
والثاني : أنه غارم ، والقول في الأصول قول الغارم ، فإن قيل فكلا المعنيين يفسد بالشفيع إذا اختلف مع المشتري في قدر الثمن فالقول قول المشتري في قدره دون الشفيع ، والشفيع منكر وغارم . فالجواب عنه من وجهين :
أحدهما : أن المشتري مالك فلم يكن للشفيع انتزاع ملكه إلا بقوله كما أن الغارم مالك ، ولا يغرم إلا بقوله .
والثاني : أن المشتري فاعل الشراء فكان القول فيه قوله كما أن الغاصب فاعل الغصب فكان القول فيه قوله فحل المشتري بهذين محل الغارم وسلم المعنيان .