فصل : فأما إذا فلا يخلو أن يكون الشجر باقيا ، أو مستهلكا فإن كان باقيا ففي كيفية ضمانه لأصحابنا ثلاثة أوجه : غصب رجل أرضا وقلع منها شجرا
أحدها : أنه يضمن ما بين قيمة الشجر قائما ومقلوعا ؛ لأنه متعد على الشجر .
والوجه الثاني : أنه يضمن ما بين قيمة الأرض ذات شجر قائم ، وما بين قيمتها ، والشجر مقلوع منها ؛ لأن تعديه قد سرى إلى الأرض .
والوجه الثالث : أنه يضمن أغلظ الأمرين لاجتماع العلتين في تغليظ الغصب فلو كان لم يسقط عنه ضمان النقص بما تطوع به من زيادة العمل ولزمه الغرم مع رده زائدا فإن خلع الأبواب وهدم السفن حتى ذهبت زيادة عمله ضمن أيضا نقصها بعد ذهاب العمل لما عللنا به من لزوم ردها معمولة . وإن كان الشجر قد استهلك حين قلعه فضمانه يكون على الأوجه الثلاثة . الشجر قد نجره أبوابا ، أو عمله سفنا فزاد في قيمته بعمله بقدر ما ضمنه من نقصه
فعلى الوجه الأول : يضمن قيمة الشجر قائما .
وعلى الوجه الثاني : يضمن ما نقص من قيمة الأرض بقلع الشجر .
وعلى الوجه الثالث : يضمن أغلظ الأمرين .