فصل : وإن ففيه وجهان : أطلق ذكر الأم حين أقر بالولد بعد تعيينه حتى فات بيانه بالموت
أحدهما : وهو قول أبي إسحاق المروزي وأبي علي بن أبي هريرة : لا تصير أم ولد له استصحابا لحكم الرق فإنه لا يجوز إثبات حرية بالشك ، فعلى هذا لا يلحق به إلا الولد الذي بينه وحده سواء بين الأكبر ، أو الأصغر منهم ويكون الآخران على رقهما .
والوجه الثاني : أنها تصير أم ولد اعتبارا بالظاهر من حال الفراش أنه ثابت النسب الموجود من الملك دون ما لا يعرف له سبب من نكاح ، فعلى هذا يكون الجواب على ما مضى لو أقر أنه وطئها في ملكه .
فهذا الكلام فيه إذا استدرك من جهته بيان الولد الذي أقر به .