الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإن أطلق ذكر الأم حين أقر بالولد بعد تعيينه حتى فات بيانه بالموت ففيه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : وهو قول أبي إسحاق المروزي وأبي علي بن أبي هريرة : لا تصير أم ولد له استصحابا لحكم الرق فإنه لا يجوز إثبات حرية بالشك ، فعلى هذا لا يلحق به إلا الولد الذي بينه وحده سواء بين الأكبر ، أو الأصغر منهم ويكون الآخران على رقهما .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أنها تصير أم ولد اعتبارا بالظاهر من حال الفراش أنه ثابت النسب الموجود من الملك دون ما لا يعرف له سبب من نكاح ، فعلى هذا يكون الجواب على ما مضى لو أقر أنه وطئها في ملكه .

                                                                                                                                            فهذا الكلام فيه إذا استدرك من جهته بيان الولد الذي أقر به .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية