فصل : وإن لأن الوصية بشيء من ثمنه متعلقة برقبته فصار ذلك داخلا في احتمال إقراره ويباع العبد فيدفع إليه ألف من ثمنه ، فإن دفعت إليه من غير ثمنه لم يجز بخلاف الجناية التي يجوز أن يفدي منها ؛ لأن الوصية قد يتعين الملك بها ، ولا يتعين في الجناية ، فإن نقص ثمن العبد عن ألف لم يكن له أكثر من ثمنه وإن زاد فلا حق له في الزيادة ، والله أعلم . قال : أردت بذلك أنه وصى له بألف من ثمنه قبل منه ؛