مسألة : قال الشافعي - رضي الله عنه - : " ولو سئل عن قوله فإن قال نقد فيه ألفا قيل كم لك منه ؟ فما قال إنه له منه اشتراه به فهو كما قال مع يمينه ، ولا أنظر إلى قيمة العبد قلت ، أو كثرت ؛ لأنهما قد يغبنان ويغبنان " . قال له في هذا العبد ألف درهم
قال الماوردي : وهذا كما قال : إذا فهو إقرار مجمل لا يوقف على مراده إلا ببيانه لاحتماله وجوها فيسأل عما أراد به فإذا قال أردت أنه نقد في ثمنه ألفا ، فهذا خبر أنه ملك منه بالابتياع شيئا أبهمه ، ولم يذكر قدره . قال : لزيد في هذا العبد ألف درهم
فيقال له : قد صار إقرارك معلوم الجهة مجهول القدر فهل شريتماه صفقة ، أو صفقتين ؟ فإن قال : شريناه صفقة ، قيل له : فكم نقدت في ثمنه ؟ فإن قال : ألفا ، كان العبد بينهما نصفين ؛ لأن ثمنه ألفان إحداهما له . وإن قال نقدت فيه ألفين . كان إقرارا بثلثه وإن قال : نقدت فيه ثلاثة آلاف كان إقرارا بربعه .
[ ص: 46 ] قال الشافعي - رضي الله عنه - : ولا أنظر إلى قيمة العبد ردا على مالك حين زعم أنه إذا قال : أردت أنه نقد في ثمنه ألفا ، لم أسأله وقيمت العبد فإن كانت قيمته ألفا كان للمقر له ، وإن كانت قيمته عشرة آلاف درهم كان له عشرة ، فرد عليه هذا القول في اعتبار قيمته بما علل به من أنهما قد يغبنان ويغبنان ؛ لأن الثمن قد يكون تارة أزيد من القيمة وتارة أنقص فلم يجز من أجل ذلك أن تعتبر القيمة .
وإن قال : اشتريناه صفقتين سئل عن قدر حصته ، ولم يسأل عن قدر ما نقد في ثمنه ؛ لأن ثمن كل واحدة من الصفقتين قد يختلف وليس كالصفقة الواحدة فإذا بين لنفسه قدرا منه من ثلث ، أو نصف ، أو أكثر ، أو أقل كان الباقي بعده للمقر له وصار هو القدر المقر به .