مسألة : قال الشافعي - رضي الله عنه - : " ولو قال دفعها إلي أمانة علي أني ضامن لها لم يكن بشرط ضمان ما أصله أمانة " .
قال الماوردي : وهذا كما قال : كان عقد كل أمانة كالوديعة ، والمضاربة لم يصر مضمونا باشتراط الضمان وكل عقد كان مضمونا كالعواري لم يسقط ضمانه باشتراط سقوطه ؛ لأن العقود معتبرة بما استقر من أحكام أصولها ، ولا يغير الشرط الأصل عن حكمه فإذا أقر الرجل أن فلانا دفع إليه وديعة على أنه ضامن لها فهي أمانة لا يلزمه ضمانها .