فصل : وأما فضربان : المتعلق بالمال
أحدهما : مداينة مراضاة .
والثاني : جناية إكراه .
فأما مداينة المراضاة فهو كل حق لزم باختيار مستحقه ومعاملة مستوجبة كالأثمان ، والقروض ، والأجور ، وما يتعلق بذلك فلا يخلو حاله من أن يكون مأذونا له في التجارة ، أو غير مأذون له . فإن كان مأذونا له في التجارة تعلق إقراره بما في يده من أموال التجارة ؛ لأنه بالإذن في التجارة مسلط على الإقرار بموجبها ، فإن ضاق ما بيده عن دينه الذي أقر به كان الفاضل عنه في ذمته يؤديه إذا عتق وأيسر به ، ولا يتعلق برقبته .
وقال أبو حنيفة : يكون الفاضل من ديون إقراره ومعاملاته متعلقا برقبته يباع منه حتى يقضي استدلالا بأن إذن السيد موجب لضمان ديونه كما يوجب إذنه بالنكاح ضمان الصداق لزوجته .
ودليلنا هو أن كل حق ثبت برضا مستحقه كان محله في الذمة دون الرقبة قياسا على غير المأذون له في التجارة ، ولأنه لما استوى حق الجناية من المأذون له ، وغير المأذون في تعلقه بالرقبة وجب أن يستوي حكم المداينة من المأذون له ، وغير المأذون في تعلقه بالذمة ، فأما استدلاله بالصداق ففيه قولان :
أحدهما : لا يضمنه ، فعلى هذا يكون السؤال ساقطا .
[ ص: 42 ] والثاني : يصير ضامنا له وهذا على القول الذي يوجب على السيد تزويج عبده إذا احتاج وسأل .
فعلى هذا الفرق بين الصداق ، والمداينة وجوب الإذن له بالتزويج فكان ملتزما للصداق فيه كالنفقة ، ولا يجب عليه الإذن له بالتجارة فلم يلزم ضمان ما حدث من مداينة .