فصل : ولو ، ولم يصل هذا الإقرار بشيء فليس بغاصب لشيء يوجب غرما ؛ لأن قوله غصبت زيدا يحتمل أن يريد حبسه من تصرفه ومنعه من عمله ، وقوله غصبت من زيد يحتمل أن يكون ما لا قيمة له من حقير تافه ، فلو قال غصبت زيدا ، أو غصبت من زيد فإن كان ذلك موجودا وجب تسليمه إليه للانتفاع به ، وإن كان فائتا فلا غرم عليه ، لتحريم قيمته ولو قال غصبت زيدا كلبا ، أو جلد ميتة لم يجب عليه تسليمه إليه ، وأريق الخمر وقتل الخنزير لتحريم الانتفاع بهما ، والمنع من إقرار اليد عليهما ، والله أعلم . قال : غصبت زيدا خمرا ، أو قال خنزيرا