فصل : وإذا من رجل لم يقبل إقراره في نقض البيع ولزمه غرم القيمة للمقر له بالغصب قولا واحدا بخلاف ما تقدم في أحد القولين ؛ لأنه في البيع قد عاوض عليه بالثمن الصائر إليه فغرم وفي الأول لم يعاوض عليه فلم يغرم . باع الرجل عبدا ثم أقر بعد البيع بغصبه
[ ص: 40 ] ولو لم يبطل العتق وكان غرم قيمته على قولين ؛ لأنه لم يعاوض عليه وسواء أعتقه متطوعا ، أو عن كفارة . أعتق عبدا ثم أقر بغصبه