فصل : فإذا تقرر ما وصفنا فلا بد في من لفظ تنعقد به الوكالة وأن يكون مقارنا لذكر ما وقعت فيه الوكالة ثم قبول الوكالة فتتم الوكالة بهذه الشروط الثلاثة شرطان منها من جهة الموكل وهما : اللفظ بالوكالة وذكر الموكل فيه . عقد الوكالة
والثالث : من جهة الوكيل وهو القبول .
فأما الشرط الأول وهو فينقسم ثلاثة أقسام : لفظ العقد
قسم هو صريح العقد .
وقسم هو مقصود العقد .
وقسم يخرج من الأمرين فلا يكون صريحا ولا مقصودا .
فأما صريح العقد فهو أن فيصح عقد الوكالة بهذا اللفظ لكونه صريحا فيه لمفهوم المراد به . يقول قد وكلتك وأنت وكيلي أو قد جعلتك لي وكيلا
وأما مقصود العقد فهو أن فيصح عقد الوكالة بهذا اللفظ أيضا لأنه هو المقصود باللفظ والصريح فيها فكان أحق بصحة العقد ، وهكذا لو يقول قد أقمتك مقامي أو قد جعلتك نائبا عني صح العقد لأن الوكالة نيابة ، ولكن لو قال قد استنبتك لم يصح لأنه محتمل وهكذا لو قال أوكلك لأنه موعد . قال سأوكلك
وأما الخارج عن الأمرين من صريح ومقصود فهو أن فلا يصح عقد الوكالة لاحتماله أن يكون معولا على رأيه أو معونته أو نيابته . يقول : قد عولت عليك
[ ص: 498 ] وهكذا لو إلى ما جرى مجرى ذلك من الألفاظ المحتملة لا يصح العقد بها إلا أن يضم إليها أحد ألفاظ القسمين الأولين فيصح . قال : قد اعتمدت عليك أو استكفيت