الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وأما القسم الثاني وهو ما لا يجوز التوكيل فيه مع القدرة والعجز فهو ما كان من العبادات التي وضعت إخلاصا كالصلاة أو زجرا كالأيمان واللعان .

                                                                                                                                            فأما الطهارة فتنقسم ثلاثة أقسام :

                                                                                                                                            قسم يجوز فيه التوكيل والنيابة وهو إزالة النجاسة .

                                                                                                                                            وقسم لا يجوز فيه التوكيل وهو رفع الحدث لأن المقصود منه الإخلاص والعمل بالنية ، فلو أن رجلا أمر على أعضاء رجل بأمر ونوى المغسول أعضاؤه الطهارة للصلاة جاز ولم تكن هذه وكالة وكانت معونة كما يعاونه باستقاء الماء وبإعارة ثوب .

                                                                                                                                            والقسم الثالث من الطهارة ما سقط فرضه بفعل الغير من غير أن يكون وكالة وهو غسل الميت وهو فرض على الكفاية .

                                                                                                                                            فإذا فعله أحدهم أسقط به الفرض عن غيره وإن لم يكن وكيلا .

                                                                                                                                            ومن هذا القسم اختيار [ ص: 497 ] الزوجات في من أسلم عن أكثر من أربع نسوة لا تصح فيه الوكالة لأنه موقوف على شهوات النفوس ، والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية