مسألة : قال المزني رضي الله عنه : " وأيهما ادعى في يدي صاحبه من شركتهما شيئا فهو مدع وعليه البينة وعلى صاحبه اليمين " .
قال الماوردي : وهذا صحيح ، إذا فالقول فيه قول صاحب اليد مع يمينه إلا أن يقيم المدعي بينة لأن الشركة لا ترفع حكم اليد في ثبوت الملك بها وهكذا لو كان في يد أحد الشريكين مال وادعى صاحبه أن ما في يده من هذا المال هو من مال الشركة وادعاه صاحب اليد ملكا لنفسه ، فالقول قول متولي الشراء مع يمينه لأن له أن يشتري لنفسه وإن كان شريكا لغيره ، ولو اشترى عبدا حدث به نقص فذكر أنه اشتراه في الشركة وأنكر الآخر أن يكون الذي اشتراه إلا لنفسه ، فالقول فيه قول المشتري مع يمينه ويكون العبد في مال الشركة والله أعلم . اشترى أحد الشريكين عبدا في ثمنه غبطه فادعى الشريك الآخر أنه اشتراه في الشركة وادعى مشتريه أنه اشتراه لنفسه لا في الشركة