فصل : والفصل الثاني هو أن لأن العبد قد يلزمه دينه كالحر ، فصار ضمانه عن سيده كضمان غيره ، وليس للسيد أن يجبر عبده على الضمان عنه لأن الضمان عقد لا يصح مع الإجبار يضمن العبد مالا عن سيده لأجنبي ، فيصح ضمانه إذا كان بأمر سيده ؛ لأن ما بيد العبد ملك لسيده فلم يصح أن يجب له في ذمة سيده مال ، وإن أداه عن السيد بعد عتقه ففي رجوعه بذلك على سيده وجهان : فإذا أدى العبد عن سيده مال ضمانه في حال رقه لم يستحق على سيده الرجوع به
أحدهما وهو قول أبي العباس له الرجوع على سيده بما أدى عنه بعد عتقه : لأنه أداه في حال يصح أن يثبت له في ذمة سيده دين .
والوجه الثاني قاله أبو حامد المروزي في جامعه : لا رجوع له بذلك على سيده لأنه قد [ ص: 459 ] كان ضمنه عنه في حال لا يثبت له حق في ذمة سيده ، فاعتبر أبو حامد حال الضمان وأبو العباس حال الأداء .