الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما إذا قال هذا وكيلي وعلي ضمان كل ما تعطيه أو تبايعه صح ولزمه ضمان كل ما قامت به البينة في مبايعته وعطائه ، وليس لزوم هذا من جهة الضمان فيبطل بالجهالة ، لكن لما جعله وكيله صارت يده كيده فلو ادعى المضمون له من المبايعة والعطاء ما اعترف به الوكيل وأنكره الموكل الضامن ولم يقم له بينة ففيه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : لا يصدق في دعواه حتى تقوم له بينة .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : يقبل قول وكيله عليه لأنه أمين عليه قد أقامه مقام نفسه .

                                                                                                                                            وأما إذا قال له : أقرض زيدا ألف درهم وعلي ضمانها ففيه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : باطل لأنه ضمان ما لم يجب بعد .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أنه جائز لأنه ضمان مقترن بالقرض فصح اجتماعهما .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية