فصل : فأما إذا صح ولزمه ضمان كل ما قامت به البينة في مبايعته وعطائه ، وليس لزوم هذا من جهة الضمان فيبطل بالجهالة ، لكن لما جعله وكيله صارت يده كيده فلو ادعى المضمون له من المبايعة والعطاء ما اعترف به الوكيل وأنكره الموكل الضامن ولم يقم له بينة ففيه وجهان : قال هذا وكيلي وعلي ضمان كل ما تعطيه أو تبايعه
أحدهما : لا يصدق في دعواه حتى تقوم له بينة .
والوجه الثاني : يقبل قول وكيله عليه لأنه أمين عليه قد أقامه مقام نفسه .
وأما ففيه وجهان : إذا قال له : أقرض زيدا ألف درهم وعلي ضمانها
أحدهما : باطل لأنه ضمان ما لم يجب بعد .
والوجه الثاني : أنه جائز لأنه ضمان مقترن بالقرض فصح اجتماعهما .