فصل : فلو برئ ، وبرئ الضامنان لو استحق ، فلو كان المال المضمون من ثمن عبد فرده المضمون عنه بعيب بطل الضمان لأنه بالإرث قد سقط عنه الحق ، وسقوط الحق يبطل الضمان ، ولكن لو مات المضمون له فورثه المضمون عنه بطل الضمان لأنه لا يجوز أن يكون ضامنا لنفسه إن كان ما على المضمون عنه باقيا بحاله للضامن إرثا ، فلو كان [ ص: 446 ] ورثه الضامن سقط المهر ، وبطل الضمان ، فلو المال المضمون صداقا ففسخ النكاح بعيب قبل الدخول وبطل ضمانه وبقي نصفه وعلى الضامنين ضمانه . طلق الزوج قبل الدخول سقط نصف الصداق