مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولو أجزت ذلك إذا سمينا منتهى البنيان لأنه ليس كالأرض في احتمال ما يبنى عليها ( قال اشترى علو بيت على أن يبني على جدرانه ويسكن على سطحه المزني ) هذا عندي غير منعه في كتاب أدب القاضي أن يقتسما دارا على أن يكون لأحدهما السفل وللآخر العلو حتى يكون السفل والعلو لواحد " .
قال الماوردي : وهذا صحيح .
يجوز أن يشتري علو بيت دون سفله .
ومنع أبو حنيفة من إفراد العلو بالعقد دون السفل لأن العلو تبع يجري مجرى المرافق التي لا يجوز إفرادها بالعقد .
وهذا خطأ لأن العلو عين مملوكة يجوز الانتفاع بها فجاز أن يفرد بعقد البيع كالسفل .
ولأن البناء تبع للعرصة في البيع ويجوز إفرادها بالعقد وكذلك العلو وهذا دليل وانفصال .