مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وإذا أقر أحد الورثة في دار في أيديهم بحق لرجل ثم صالحه منه على شيء بعينه فالصلح جائز والوارث المقر متطوع لا يرجع على إخوته بشيء " .
قال الماوردي : وصورتها في فهذا على ثلاثة أقسام : رجل مات وترك دارا على ورثته فادعى رجل أن الدار له وأن المتوفى كان قد أخذها منه إما بغصب أو إجارة أو عارية فصدقه أحد الورثة على دعواه وأقر له بالدار وصالحه منها على مال
أحدها : أن يصالحه على قدر حصته من الدار .
[ ص: 410 ] والثاني : أن يصالحه على جميع الدار عن جميع الورثة .
والثالث : أن يصالحه عن جميع الدار لنفسه .
فإن صالحه على قدر حصته صح الصلح فيها وكان المدعي على مطالبته باقي الورثة ولم يكن لباقي الورثة شفعة فيما صالح عليه ؛ لأنهم بإنكار الدعوى معترفون بإبطال الصلح وإسقاط الشفعة ، وفيه وجه آخر لبعض أصحابنا أن لهم الشفعة فيما صالح عليه لأنه معترف أنه ملك ذلك بالصلح لا بالإرث .
وإن صالحه على جميع الدار عن جميع الورثة صح الصلح إن كان بإذنهم وفي حصته بغير إذنه وجهان مضيا فيمن صالح عن غيره :
أحدهما : يصح أيضا ولا يرجع عليهم بشيء .
والثاني : لا يصح ، فعلى هذا يبطل الصلح في حصص باقي الورثة ، وهل يبطل في حصة المصالح ؟ على قولين من تفريق الصفقة .
وإن صالحه عن جميع الدار لنفسه فيكون في حكم من ابتاع دارا بعضها في يده وبعضها في يد غيره .
فإن أقر بأنه قادر على انتزاع ذلك ممن هو في يده صح الصلح في الجميع ، وإلا بطل الصلح فيما لا يقدر على انتزاعه .
وهل يبطل فيما بيده ؟ على قولين .