فصل : قال الشافعي رحمه الله : فإن شاءا أو أحدهما قسمت أرضه بينهما نصفين .
وقد اختلف أصحابنا في تأويل هذا الكلام بحسب اختلافهم في كيفية ، فذهب قسمة العرصة جبرا بين الشريكين أبو إسحاق المروزي إلى أنه محمول على إيقاعها جبرا إذا طلب أحدهما قسمة العرصة طولا لا عرضا ، وذهب أبو علي بن أبي هريرة إلى أنه محمول على إيقاعها جبرا على الأمرين طولا وعرضا وقد مضى مشروحا .