الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما إذا كاتبه السيد فالكتابة باطلة ؛ لأنه لا يقدر على التصرف لنفسه ولا على تملك كسبه ، ولكن لو دبره صح التدبير ، وكذلك لو أعتقه بصفة .

                                                                                                                                            فأما إذا أجره من غير المصالح فالإجارة باطلة ؛ لأن ما توجه إليه عقد الإجارة مستحق من قبل ، وإن عقد على ما بعد السنة فهو باطل : لأنه عقد على عين بشرط تأخير القبض .

                                                                                                                                            [ ص: 384 ] أما إذا رهنه فقد اختلف أصحابنا فيه ، فمنهم من أجرى الرهن مجرى البيع ، فعلى هذا يخرج على قولين :

                                                                                                                                            ومنهم من أجرى ذلك مجرى الإجارة ؛ لأنه في الحال متوجه إلى المنفعة ، فعلى هذا يكون باطلا قولا واحدا ، فأما إذا وهبه ففيه قولان كالبيع سواء .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية