مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " أو صالحه منها على خدمة عبد بعينه سنة فباعه المولى كان للمشتري الخيار في أن يجيز البيع وتكون الخدمة على العبد للمصالح أو يرد البيع " .
قال الماوردي : وهذا كما قال .
إذا جاز الصلح ، لأن المقر عاوض على الدار بما ملكه من خدمة العبد ، وصار المقر له بالدار مستأجرا للعبد سنة بالدار التي قد ملكها بالإقرار . صالح المقر بالدار على خدمة عبد معين سنة
[ ص: 383 ] كان الصلح على حاله ، وفي البيع قولان : فلو باع المولى عبده قبل مضي السنة
أحدهما : باطل لأن تسليمه غير مستحق كالبيع بشرط تأخير القبض .
والقول الثاني وهو أصح : أن البيع جائز لأن استحقاق المنفعة لا يمنع بيع الرقبة كالأمة المزوجة .
فعلى هذا إن كان المشتري عالما بالحال فلا خيار له ، وإن كان جاهلا بها فله الخيار بين الفسخ والمقام ، ويمكن المصالح منه إلى انقضاء مدة الخدمة ، ولا رجوع له على البائع بشيء من أجرتها ، لأنها مستحقة قبل عقده .
أما إذا ابتاعه المصالح فالبيع جائز قولا واحدا ، إلا أن في قبضه وانفساخ الإجارة وجهان :
أحدهما : لا تنفسخ كما لو باعه على غيره ، فعلى هذا ؛ الصلح على حاله .
والوجه الثاني : أنها قد انفسخت كما لو تزوج أمته ثم ابتاعها بطل النكاح المتقدم بالبيع الطارئ .
كذا تبطل الإجارة السالفة بالبيع الحادث ، فعلى هذا قد بطل الصلح وملك العبد بالبيع .