الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " أو صالحه منها على خدمة عبد بعينه سنة فباعه المولى كان للمشتري الخيار في أن يجيز البيع وتكون الخدمة على العبد للمصالح أو يرد البيع " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا كما قال .

                                                                                                                                            إذا صالح المقر بالدار على خدمة عبد معين سنة جاز الصلح ، لأن المقر عاوض على الدار بما ملكه من خدمة العبد ، وصار المقر له بالدار مستأجرا للعبد سنة بالدار التي قد ملكها بالإقرار .

                                                                                                                                            [ ص: 383 ] فلو باع المولى عبده قبل مضي السنة كان الصلح على حاله ، وفي البيع قولان :

                                                                                                                                            أحدهما : باطل لأن تسليمه غير مستحق كالبيع بشرط تأخير القبض .

                                                                                                                                            والقول الثاني وهو أصح : أن البيع جائز لأن استحقاق المنفعة لا يمنع بيع الرقبة كالأمة المزوجة .

                                                                                                                                            فعلى هذا إن كان المشتري عالما بالحال فلا خيار له ، وإن كان جاهلا بها فله الخيار بين الفسخ والمقام ، ويمكن المصالح منه إلى انقضاء مدة الخدمة ، ولا رجوع له على البائع بشيء من أجرتها ، لأنها مستحقة قبل عقده .

                                                                                                                                            أما إذا ابتاعه المصالح فالبيع جائز قولا واحدا ، إلا أن في قبضه وانفساخ الإجارة وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : لا تنفسخ كما لو باعه على غيره ، فعلى هذا ؛ الصلح على حاله .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أنها قد انفسخت كما لو تزوج أمته ثم ابتاعها بطل النكاح المتقدم بالبيع الطارئ .

                                                                                                                                            كذا تبطل الإجارة السالفة بالبيع الحادث ، فعلى هذا قد بطل الصلح وملك العبد بالبيع .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية