مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وإن صالحه على دار أقر له بها بعبد قبضه فاستحق العبد رجع إلى الدار فأخذها منه " .
قال الماوردي : وهذا صحيح ، إذا فذلك ضربان : ادعى عليه دارا في يده فأقر بها ثم صالحه منها على عبد فاستحق العبد
أحدهما : أن يكون العبد معينا فالصلح باطل كما لو ابتاع دارا بعبد فاستحق العبد ، وله أن يرجع بالدار كما يرجع به البائع ، إلا أن يستأنف صلحا ثانيا ، وكذا لو كان العبد مرهونا أو مكاتبا ، أو مات قبل قبضه .
ولا يبطل الصلح لو كان مدبرا أو موصى بعتقه أو معتقا بصفة .
والضرب الثاني : أن يكون العبد غير معين موصوفا في الذمة ، فالصلح لا يبطل باستحقاقه ، وعليه أن يأتي بعبد على مثل صفته كما لو استحق العبد المقبوض في المسلم .
[ ص: 382 ] ولو كان العبد معينا فقتل قبل قبضه ففي بطلان الصلح بقتله قولان ذكرناهما في البيوع .