فصل : فلو جاز الصلح عليه للزوم الحق بالبينة كلزومه بالإقرار . أنكر الحق فقامت عليه بينة عادلة
فلو كان المدعى عليه على إنكاره فقال : صالحني عليه ، لم يكن ذلك إقرارا فلا يصح الصلح معه ، ولو قال ملكني ذلك كان إقرارا يصح الصلح معه .
والفرق بينهما أن قوله صالحني يحتمل أن يكون أراد به قطع الخصومة وكف الأذى فلم يصر به مقرا .
وقوله ملكني لا يحتمل فصار به مقرا والله أعلم .