فصل : فلو فكان ما صالحه عليه من الخمسمائة مستحقا فالصلح صحيح والإبراء لازم . ادعى عليه ألفا أقر بها ثم صالحه منها على خمسمائة وأبرأه من الباقي
ويرجع على المقر ببذل ما استحق من يده ، وإنما كان كذلك لأن ما في الذمم من الحقوق إذا أخذ به مال معين لم يتعين فيه إلا بأحد أمرين :
[ الأول ] : إما الاستقرار بالقبض باستقرار الملك .
[ الثاني ] : وإما لتعيينه بعقد لازم ، وهذا النوع من الصلح هو إبراء وليس بعقد من عقود المعوضات اللازمة ، فغلب حكم الإبراء في صحة الصلح ولم يغلب حكم المعاوضة في إبطال الصلح .