فصل : فأما فتنقسم ثلاثة أقسام : مدايناته
[ الأول ] : قسم يستقر وجوبه باختيار أربابه كالقرض ومهور الزوجات وأثمان المبيعات فهذا لا يضمنه وغرمه لا يلزمه .
[ الثاني ] وقسم يستقر وجوبه بلا اختيار أربابه كأروش الجنايات وقيم المتلفات فهذا يجب عليه ضمانه ويلزمه غرمه : لأنه لما لزم ذلك الصبي والمجنون فأولى أن يجب على السفيه .
[ الثالث ] : قسم يكون السبب فيه باختيارهم وحصول الوجوب بغير اختيارهم كالوديعة إذا تلفت والعارية إذا استهلكت فلا يخلو تلف ذلك وهلاكه من أن يكون بفعل السفيه أو بغير فعله ، فإن كان تلفه بغير فعله كان ضمانه هدرا وهو تالف من مال مالكه : لأنه بتسليمه قد عرضه لهلاكه .
وإن كان تلفه بفعله بأن أتلف الوديعة التي أودعها أو استهلك العارية التي استعارها ففي وجوب غرم ذلك وجهان :
أحدهما : غرمه على السفيه واجب تغليبا لحكم الإتلاف لأنه بغير اختياره .
والوجه الثاني : لا غرم عليه تغليبا لحكم التسليم لأنه كان باختياره .
[ ص: 361 ]