الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما مدايناته فتنقسم ثلاثة أقسام :

                                                                                                                                            [ الأول ] : قسم يستقر وجوبه باختيار أربابه كالقرض ومهور الزوجات وأثمان المبيعات فهذا لا يضمنه وغرمه لا يلزمه .

                                                                                                                                            [ الثاني ] وقسم يستقر وجوبه بلا اختيار أربابه كأروش الجنايات وقيم المتلفات فهذا يجب عليه ضمانه ويلزمه غرمه : لأنه لما لزم ذلك الصبي والمجنون فأولى أن يجب على السفيه .

                                                                                                                                            [ الثالث ] : قسم يكون السبب فيه باختيارهم وحصول الوجوب بغير اختيارهم كالوديعة إذا تلفت والعارية إذا استهلكت فلا يخلو تلف ذلك وهلاكه من أن يكون بفعل السفيه أو بغير فعله ، فإن كان تلفه بغير فعله كان ضمانه هدرا وهو تالف من مال مالكه : لأنه بتسليمه قد عرضه لهلاكه .

                                                                                                                                            وإن كان تلفه بفعله بأن أتلف الوديعة التي أودعها أو استهلك العارية التي استعارها ففي وجوب غرم ذلك وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : غرمه على السفيه واجب تغليبا لحكم الإتلاف لأنه بغير اختياره .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : لا غرم عليه تغليبا لحكم التسليم لأنه كان باختياره .

                                                                                                                                            [ ص: 361 ]

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية