الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما الخنثى المشكل فيكون بالغا بالسن إذا استكمل خمس عشرة سنة .

                                                                                                                                            فأما الحيض والإنزال فله ثلاثة أحوال :

                                                                                                                                            حال ينفرد بالإنزال .

                                                                                                                                            وحال ينفرد بالحيض .

                                                                                                                                            وحال يجمع بين الحيض والإنزال .

                                                                                                                                            فإذا أنزل نظر ، فإن كان أنزل من ذكره لم يكن بالغا لجواز أن يكون امرأة فلا يكون إنزالها من غير الفرج بلوغا .

                                                                                                                                            وإن كان أنزل من فرجه لم يكن بالغا لجواز أن يكون رجلا فلا يكون إنزاله من غير الفرج بلوغا .

                                                                                                                                            وإن كان أنزل من ذكره وفرجه جميعا كان بالغا ؛ لأنه إن كان رجلا فقد أنزل من ذكره ، وإن كانت امرأة فقد أنزلت من فرجها .

                                                                                                                                            [ ص: 348 ] فإن حاض لم يكن بلوغا بحال ، سواء خرج الدم من فرجيه معا أو من أحدهما ، وإن أنزل وحاض فعلى أربعة أقسام :

                                                                                                                                            أحدها : أن يكون الحيض والإنزال من فرجه فلا يكون بلوغا لجواز أن يكون رجلا .

                                                                                                                                            والثاني : أن يكون الدم والإنزال من ذكره فلا يكون بلوغا لجواز أن تكون امرأة .

                                                                                                                                            والثالث : أن يكون الإنزال من فرجه والدم من ذكره فلا يكون بلوغا لجواز أن يكون رجلا فلا يكون خروج الدم من ذكره بلوغا .

                                                                                                                                            والرابع : أن يكون الإنزال من ذكره والحيض من فرجه ، فمذهب الشافعي رحمه الله أنه يكون بلوغا ؛ لأنه إن كان رجلا فقد أنزل من ذكره وإن كانت امرأة فقد حاضت من فرجها .

                                                                                                                                            وقد حكي عن الشافعي في بعض المواضع أنه قال : ولو حاض واحتلم لم يكن بالغا ، وليس هذا قولا له ثانيا كما وهم بعض أصحابنا ، ولكن له أحد تأويلين :

                                                                                                                                            أحدهما : أنه قال : ولو حاض أو احتلم فأسقط الكاتب ألفا .

                                                                                                                                            والثاني : أنه أراد : ولو حاض واحتلم من أحد فرجيه لم يكن بلوغا ، فأما بلوغه بالإنبات فإن كان على أحد الفرجين لم يكن بلوغا ، وإن كان على الفرجين جميعا كان بلوغا في المشركين ، وفي المسلمين على ما ذكرنا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية