فصل : فإذا تقرر أن فاعتبار ذلك أن تقوم النخل مع الثمرة في أقل الحالين قيمة من وقت العقد إلى وقت القبض : لأنه إن كانت قيمته وقت العقد أقل فما حدث بعد العقد من الزيادة فهو بحادث في ملك المشتري فلم يجز أن يقوم في حق البائع ، وإن كانت قيمته وقت العقد أكثر فنقصه مضمون على البائع ، وما كان من ضمانه لم يجز أن يقوم على غيره ، فلذلك ما وجب أن يعتبر فيه أقل القيمتين من وقت العقد إلى وقت القبض البائع يأخذ النخل بحسابه من الثمن فالشافعي وإن أطلق القول في أن اعتبار قيمته وقت القبض فإن مراده أن يقوم وقت القبض إذا كانت قيمته فيه أقل ، وإن كانت أكثر وجب أن تقوم وقت العقد فتقوم النخل مع الثمرة ، فإذا قيل قيمتها ألف درهم قومت النخل ، فإذا قيل قيمتها تسعمائة درهم كان قسط الثمرة عشر القيمة فيضرب البائع مع الغرماء بعشر الثمن ، فإن كان الثمن ألفا فعشرها مائة درهم وهو القدر الذي يستحقه فيضرب بها مع الغرماء ، وإن كان الثمن ألفا وخمسمائة فعشرها مائة وخمسون وهو القدر الذي يستحقه ، فيضرب بها مع الغرماء والله أعلم .