الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإن كان الرهن عبدا وأراد الراهن أن يختنه ، فإن كان حقه حالا أو مؤجلا يحل قبل برئه من الختان ، فإن للمرتهن منعه ، لأن في بيعه قبل برئه نقصا في ثمنه ، وإن كان الحق مؤجلا يحل بعد برئه من الختان لم يكن للمرتهن منعه لورود الشرع به ، إلا أن يكون في شدة حر أو برد أو بالعبد ضنى من مرض يخشى عليه إن ختن ، فيمنع منه حتى يطيب الزمان فيزول المرض ، فأما إن أراد أن يحجمه فله ذلك ولا يمنع ، لأن الحجامة نافعة في الغالب غير مخوفة في العادة .

                                                                                                                                            فأما الفصاد فهو أخوف وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : قطع العروق مسقمة ، والحجامة خير منه .

                                                                                                                                            فإن لم تدعه إلى الفصاد حاجة منع منه ، وإن دعته إلى الفصاد حاجة لم يمنع منه ، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم " أنه أرخص لأبي بن كعب في الفصد " .

                                                                                                                                            [ ص: 217 ] وأما إن وقعت في عضو من أعضائه أكلة فأراد قطعها فإن كان الخوف من القطع أكثر من الخوف من الأكلة منع من قطعها ، وإن كان الخوف من الأكلة أكثر من الخوف من القطع لم يمنع .

                                                                                                                                            وإن كان الخوف من الأكلة كالخوف من القطع نظر ، فإن كان القطع يزيد في ثمنه لم يمنع ، وإن كان لا يزيد فيه منع .

                                                                                                                                            فأما شرب الدواء فنوعان ، مخوف وغير مخوف ، فأما غير المخوف كالشراب والسعوط فغير ممنوع منه ، وأما المخوف فما لم تدع إليه حاجة فهو ممنوع منه ، وإن دعت إليه حاجة فعلى ثلاثة أقسام :

                                                                                                                                            أحدها : أن تكون السلامة فيه أغلب من الخوف ، فهذا غير ممنوع منه .

                                                                                                                                            والثاني : أن يكون الخوف منه أغلب من السلامة ، فهذا ممنوع منه .

                                                                                                                                            والثالث : أن يستوي فيه السلامة والخوف ، فيمنع منه لأنه مخوف .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية