مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ، وتأوي بالليل إلى مرتهنها أو إلى يدي الموضوعة على يديه " . فللراهن أن يستخدم في الرهن عبده ويركب دوابه ويؤاجرها ويحلب درها ويجز صوفها
قال الماوردي : وهذا صحيح .
[ ص: 207 ] وقد منع أبو حنيفة من استخدام العبد وركوب الدابة وإجارتها بناء على أصله في استدامة قبض الرهن ، وقد تقدم الكلام معه في هذا الأصل .
، فأما استخدامه فإن كان ثقة جاز له استخدامه كسكنى الدار ، وقد خرج قول آخر أنه ليس له استخدامه بنفسه ، كما خرج في سكنى الدار قول آخر أنه ليس له سكناها بنفسه ، فإن كان الراهن غير ثقة لم يكن له استخدامه بنفسه قولا واحدا بخلاف سكنى الدار ؛ لأنه يقدر على إخفاء العبد ولا يقدر على إخفاء الدار عن مرتهنها ، فإذا استخدمه أو آجره للخدمة فهو كالدار إذا سكنها أو آجرها للسكنى في جميع الأحكام إلا في شرط واحد وهو أن الدار له أن يسكنها ليلا ونهارا ، والعبد له أن يستخدمه نهارا ، ويرجع في الليل إلى يد مرتهنه أو الموضوع على يده ، لأن العرف جار باستخدام العبد نهارا دون الليل ، وسكنى الدار في النهار والليل ، وإن كان الرهن دابة فهو في حكم العبد سواء ، له أن يؤاجرها ، وإن كان ثقة فله أن يركبها ، ثم تعود في الليل إلى يد مرتهنها . فإن كان الرهن عبدا ، فله أن يؤاجره كالدار
ولا يجوز أن يسافر بعبده ولا بدابته ولا يؤاجرهما ممن يسافر بهما لما في السفر من التغرير بهما وإحالة يد المرتهن عنهما .